السؤال
موظف بحكم عمله يصرف له مبالغ ماليه من الشركة كعهدة مؤقتة باسمه للصرف منها على متطلبات أغراض معينة - قام بإيداع جزء من هذه الأموال بالبنك لأخذ فوائد عليها لحسابه الخاص - نظرا للفترة بين صرف هذه المبالغ وتسويتها دون علم الشركة بذلك علما بأن هذه المبالغ في عهدته وتحت تصرفه لإنهاء هذه الإجراءات المطلوبة - فما الحكم في إيداع هذه المبالغ في حسابه الخاص واخذ فوائد عليها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تستغل الوديعة في أغراضك الشخصية فإن ذلك من خيانة الأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}
وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
واعلم بأنك جمعت إلى إثم خيانة الأمانة إثم التعامل بالربا، لأن الفوائد البنكية هي عين الربا، وقد قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون {البقرة: 278-279}
فعليك بالتوبة من ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
وبالنسبة للفوائد التي ترتب على هذه المبالغ فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات العامة ونحو ذلك، كما هو الشأن في كل مال حرام.
والله أعلم.