السؤال
هل يجوز كشف الوجه وفي بعض الأحيان نزع الحجاب حتى أتمكن من زيارة زوجي في السجن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 4470 ذكر خلاف أهل العلم في وجوب ستر وجه المرأة وكفيها، وخلصنا في هذه الفتوى إلى أن ذلك واجب إذا خيفت الفتنة بلا خلاف، وعلى هذا فلا يجوز للأخت السائلة أن تكشف وجهها إذا كانت ممن يخشى منها الفتنة، فإن أمن ذلك جاز لها كشفه في مذهب مالك وأبي حنيفة، ولا يجوز عند الإمامين الشافعي وأحمد وهذا هو الراجح.
أما كشف الرأس وغيره من الأعضاء عدا الوجه والكفين فإنه لا يجوز باتفاق العلماء، هذا إذا لم تكن هناك حاجة لزيارة الزوج مثل أن تخشى الزوجة على نفسها الوقوع في المحرمات، وكانت تمكن من مقابلته على انفراد -مثلاً- ولم يسمح لها بزيارته إلا بعد كشف وجهها ورأسها.. فإن كان ذلك، فالظاهر جواز كشف ما ذكر بقدر الحاجة ارتكاباً لأخف الضررين، والمعروف أن الضرورة تقدر بقدرها، وأما إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة للقائها بزوجها فالأصل أن كشف شعر المرأة الحرة حرام وكذلك وجهها على الراجح، وبالتالي فلا يجوز لها كشفهما لأجل الزيارة المذكورة، ولتصبر ولتستعن بالله تعالى، فإن من يتق الله تعالى يجعل له مخرجاً، كما نسأل الله تعالى أن يكشف كرب المكروبين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ويكشف همومهم وغمومهم. وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 79890، 19420، 27833، 6745.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني