الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصرف في المال المشترك

السؤال

أستلم أنا وإخوتي راتب الوالد التقاعدي رحمه الله وكل فرد منا يستلم مبلغا معينا من الراتب ينزل باسمه في البنك ومن ثم نجمع ما استلمناه ونضعه في مكان معين في البيت معروف للجميع .
السؤال هل إذا أخذ أحدنا من هذا المال لشراء شيء معين له دون إخبار الآخرين يعتبر من باب السرقة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز لأحد الشريكين أو الشركاء التصرف في المشترك بغير مصلحة إلا بإذن الشركاء.

أما ما يضعه الإخوة من مالهم المشترك في بيتهم فإن حكم التصرف فيه يتوقف على معرفة القصد من وضعه ، فإن كان القصد منه أنه وضع للاستهلاك ومصروفات البيت وما أشبه ذلك، فإن من أخذ منه شيئا لهذا الغرض لا حرج عليه. والمرجع في ذلك إلى العرف ورضى الجميع.

أما إذا كان وضعه لغير ذلك فإن التصرف فيه لا يجوز أن يخالف ما وضع له أصلا، ومن أخذ منه شيئا بغير علم شركائه يكون متعديا، ويضمن ما أخذ حتى يرده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني