الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة المبيت الواجب للزوجة على زوجها

السؤال

زوجي لديه طفلان من زواج سابق وبسببهما يصر أن يبيت معهما في بيت والديه ويتركني هل من حقه شرعا أن يجبرني على قبول ذلك؟ مع العلم أني أخبرته أني لا أمانع لدي من وجودهما معنا وأني لا أمانع أيضا أن يكون معهما اليوم بكامله وأني فقط أريد حقي في المبيت. فهل المبيت هو من حق الزوجة أو الأطفال في هذه الحالة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

مبيت الزوج مع أولاده من زوجته السابقة إذا كان يضر بامرأته ويمنعها من حقها الواجب لها في الوطء لا يجوز.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مبيت زوجك مع أولاده من زوجته السابقة يضر بك بحيث إنه يؤدي إلى منعك من حقك في الوطء مع قدرته عليه مدة تتجاوز القدر الواجب، وقد اختلفوا في بيان مقداره فقدره بعضهم بأربعة أشهر، وبعضهم ذهب إلى أنه مرة في كل طهر، وبعضهم قال هو بقدر حاجة الزوجة، إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له بل يجب عليه ألا يقصر في حقك الواجب لك، وأن يوازن بين ذلك وبين رعايته لأولاده ومبيته معهم، أما إذا كان لا يقصر في حقك الواجب لك فلا يلزمه المبيت عندك وله أن يبيت حيث شاء.

وأما سؤالك هل المبيت حق للزوجة أم حق للأولاد فجوابه أن المبيت بمعنى قضاء حاجة الزوجة حق لها واجب على الراجح لكنه مختلف في تحديده كما سبق، والأقرب أن يكون على قدر حاجة المرأة، وقدره بعض العلماء بليلة كل أربع ليال، ففي المغني لابن قدامة قال رحمه الله: ويجب قسم الابتداء، ومعناه أنه إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن له عذر. انتهى.

وراجعي لمزيد فائدة الفتاوى التالية: 8935، 16607، 27221.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني