1883 ( 79 ) في ، من قال : بيعها طلاقها . الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن وأبو أسامة قال قال الأعمش : بيع الأمة طلاقها . عبد الله
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة أشعث عن الحسن وعن سعيد عن عن قتادة الحسن عن أبيه قال : بيع الأمة طلاقها [ ص: 65 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن عن ابن أبي عروبة عن قتادة الحسن قال : أيهما بيع فذلك لها طلاق .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن عن يعلى بن حكيم عكرمة قال : أيهما بيع فذلك لها طلاق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن ليث الحكم عن قال : يضعها في بيع أيهما كان . عبد الله
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال : بيعه طلاقها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى عن قال : سألت إسماعيل عامرا عن قال : إن وقع عليها لم يعب ذلك أحد قال : وإن يتنزه خير له . رجل اشترى وليدة ولها زوج أيقع عليها ؟
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة ابن أبي نجيح عن قال : إذا بيعت الأمة أو وهبت أو ورثت أو أعتقت فهو فراق . مجاهد
( 80 ) من قال : ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن عيينة عن الزهري أن أبي سلمة اشترى جارية من عبد الرحمن بن عوف عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا فردها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان يحيى بن سعيد عن أن سليمان بن يسار عاصم بن عدي وهب جارية فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجا فردها عليه . لعبد الرحمن بن عوف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن عبيد الله بن سعد عن ابن يسار عن قال : اشتر بضعها [ ص: 66 ] عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق أن مصعب بن سعد سعدا فلم يقربها حتى اشترى بضعها من زوجها بخمسمائة . اشترى جارية لها زوج
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع عن أبيه عن يونس بن أبي إسحاق أن مصعب بن سعد زوج جارية له مملوكا له فتبعتها نفسه قال : فجعل لغلامه حقا على أن يطلقها . سعدا
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر أن رجلا أهدى إلى نافع جارية فلما جردها قالت : إن لي زوجا فردها إلى مولاها وقال : أهديت لي جارية لها زوج . عثمان
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن هشام عن عن ابن أبي ليلى الشعبي قال : أهدى رجل من همدان جارية فلما أتته سألها لعلي : أفارغة أم مشغولة ؟ فقالت : مشغولة يا أمير المؤمنين ، قال : فاعتزلها وأرسل إلى زوجها فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعمائة . علي
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن عن محمد بن إسحاق عن نافع قال : العبد أحق بامرأته أينما وجدها إلا أن يكون طلقها طلاقا بائنا . ابن عمر
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل بن علية أيوب عن قال : نبئت أن ابن سيرين عبد الرحمن رأى امرأة فأعجبته فسأل عنها ، قالوا : هذه أمة لفلان فاشتراها بأربعة آلاف وإذا لها زوج فأعطاه مائة درهم على أن يطلقها فأبى فزاده فأبى حتى بلغ خمسمائة فأبى فردها عليه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن مسعر معبد بن خالد أو عن ابن حصين أن كره أن يطأها ولها زوج . أبا مسعود
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن رجل عن مسعر قال : إني لأكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلا لم أقم عليه الحد [ ص: 67 ] شريح
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن وهب الهمداني عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كره أن يطأها ولها زوج وزاد فيه عبد الرحمن بن عوف علي بن صالح : وقال : لا يصلح زوجان في الإسلام . عبد الرحمن بن عوف
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين أن ابن عمر اشترى جارية لها زوج فردها وقال : دلست لي إذن ( 81 ) . عبد الرحمن بن عوف