1948 ( 163 ) ما قالوا في المرتد عن الإسلام ؟ أعلى امرأته عدة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع سفيان عن موسى بن أبي كثير أبي الصباح قال : قلت : لسعيد بن المسيب ، قال : ثلاثة قروء ، قلت : فإن قتل ؟ قال : فأربعة أشهر وعشرا . كم تعتد امرأته ؟ يعني المرتد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الرحيم بن سليمان أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو قالا : تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت ، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل الحسن قال : إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة فليس عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الرحيم عن عن إسماعيل أبي معشر عن قال : هو بها أحق ما دامت في العدة ، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته ، قال إبراهيم أبو معشر : فكتب بذلك إلى عمر بن عبد العزيز عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد .