1950     ( 165 ) من قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  إسماعيل بن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول : طلاق اليهودية والنصرانية  طلاق المسلمة وعدتهما عدة الحرة المسلمة . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن  سعيد بن المسيب  والحسن  فيمن تزوج اليهودية أو النصرانية على المسلمة  قال : يقسم بينهما سواء وطلاقها طلاق حرة وعدتها كذلك . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا عبد الله بن نمير  عن عبيدة  عن  إبراهيم  قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة وعدتهما عدة الحرة ويقسم لهما كما يقسم للحرة . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  معن بن عيسى  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  قال : عدة النصرانية مثل عدة المسلمة وقسمتهما سواء . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  أسباط بن محمد  عن  مطرف  عن عامر  في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية أو النصرانية قال : يسوي بينهما القسم من ماله ونفسه  [ ص: 126 ] 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  شبابة  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن الرجل يتزوج النصرانية فقالا : قسمتهما سواء . 
				
						
						
