ذكر الوجه الثالث المختلف فيه وهو شبه العمد
اختلف أهل العلم في شبه العمد . فروينا عن أنه قال في شبه العمد : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . عمر بن الخطاب
وروي عن أبي موسى مثل ذلك . وروي عن والمغيرة بن شعبة علي أنه قال : شبه العمد [الضرب بالخشبة الضخمة والحجر الضخم ، وممن أثبت شبه العمد ] : ، الشعبي والحكم ، وحماد ، ، وقتادة . وروينا عن والنخعي مثل ما روي عن زيد بن ثابت عمر .
9333 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان قال : حدثني ، عن ابن أبي نجيح مجاهد ، أن قال في شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . [ ص: 77 ] عمر بن الخطاب
9334 - حدثنا علي ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن فراس ، وسليمان الشيباني عن ، عن الشعبي أنه قال في شبه العمد كالذي رويناه عن زيد بن ثابت عمر .
9335 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن المغيرة وسليمان الشيباني ، عن ، عن الشعبي المغيرة بن شعبة مثل ذلك . وأبي موسى الأشعري
9336 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : الضربة بالخشبة الضخمة والحجر العظيم . شبه العمد
وممن رأى أن القتل ثلاثة وجوه : عمد ، وخطأ ، وشبه العمد : ، وأهل سفيان الثوري العراق ، ، والشافعي وأصحاب الرأي .
وأنكرت طائفة شبه العمد وقالت : القتل : الخطأ ، والعمد . وليس في كتاب الله إلا ذكر العمد والخطأ . هكذا قال . قال مالك : الأمر عندنا أن شبه العمد لم يعمل به عندنا ، إنما هو خطأ أو عمد . [ ص: 78 ] مالك
ومن حجة من أثبت شبه العمد حديث . عبد الله بن عمرو
9337 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا ، عن حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها " عبد الله بن عمرو عن .
9338 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل أبو بشر ، قال : حدثنا غندر ، قال : حدثنا ، عن شعبة أيوب ، قال : سمعت القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة ، منها أربعون في بطونها أولادها " . [ ص: 79 ]
9339 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا عبد الوارث ، عن ، قال : حدثني علي بن زيد القاسم بن ربيعة ، عن ، ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ألا إن قتيل الخطأ بسوط أو عصى مغلظة مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها " .
قال : وقد دفع بعضهم هذا الحديث وقال : قد اختلف فيه عن أبو بكر القاسم بن ربيعة ، فقال مرة : عن ، وقال مرة : عن ابن عمر عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومرة عن . عبد الله بن عمرو
قال : وقد يجوز ألا تكون هذه علة يدفع بها الحديث ، لأن [ ص: 80 ] الرجل من التابعين قد يجوز أن يروي الحديث الواحد عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث به مرة عن أحدهما ثم يحدث به مرة عن الآخر ، ويكون الرجل الذي رواه عنه أبو بكر عقبة ولم يسمه إما أحد الرجلين اللذين سماهما أو يكون عقبة روى الحديث عن ثلاثة أنفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمى منهم اثنين ولم يسم الثالث ، والله أعلم . [ ص: 81 ]
قال : وفي حديث أبو بكر دليل على أن الإبل الحوامل معروفة خلاف قول عبد الله بن عمرو الكوفي أن ذلك لا يعرف .