باب ذكر الجائفة
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجائفة بثلث الدية .
9544 - حدثنا إسحاق ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، . أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية
وأجمع أكثر أهل العلم على القول به .
وممن روي عنه أنه قال في الجائفة ثلث الدية : رضي الله عنه . علي بن أبي طالب
9545 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الملك بن إبراهيم [ ص: 286 ] الجدي ، قال : حدثنا ، عن شعبة أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : . وبه قال في الجائفة ثلث الدية عطاء ، وشريح ، ومجاهد ، وكذلك قال فيمن تبعه من أهل مالك المدينة ، فيمن وافقه من أهل وسفيان الثوري العراق ، وأصحابه ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ، وهذا قول كل من حفظنا عنه [ولقيناه] من أهل العلم ، إلا شيئا روي عن وأبو ثور ، فإنه فرق بين العمد والخطأ . روي عنه أنه قال : إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ثلثا الدية ، وإن كانت خطأ ففيها ثلث . مكحول
قال : ولا نعلم أحدا وافقه على ذلك ، وهو مع شذوذه وانفراده عن أهل العلم خلاف ظاهر حديث أبو بكر عمرو بن حزم ، ولا فرق بين الخطأ والعمد فيه ، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية . روينا عن أنه قضى بذلك . [ ص: 287 ] أبي بكر الصديق
9546 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن محمد بن عبيد الله ، عن ، عن عمرو بن شعيب ، سعيد بن المسيب . أن رجلا رمى رجلا (فأصاب) جائفة ، فخرجت من جانب الآخر ، فقضى فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية
وبه قال عطاء ، ومجاهد ، ، وهو قول وقتادة ، مالك ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول : . لا قصاص في الجائفة
هكذا قال عطاء ، ، وبه قال وإبراهيم النخعي ، مالك ، وأصحاب الرأي . والشافعي