الرجل يسقط على الرجل فيموت أحدهما
واختلفوا في ، فقالت طائفة : يضمن الأعلى الأسفل ، ولا يضمن الأسفل الأعلى . روي هذا القول عن الرجل يقع على آخر فيجرحه أو يموت . ابن الزبير
9578 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حجاج ، عن قال : كنت جالسا مع ابن أبي مليكة فتذاكروا الرجل يقع على الرجل فيجرحه . قلت : يضمن الأعلى الأسفل ، ولا يضمن الأسفل الأعلى ، فلم ينكر ذلك علي عبد الله بن الزبير . ابن الزبير
وروينا عن شريح أنه قال في غلام وثب على آخر فشج الأسفل ، وانكسرت ثنية الأعلى : يضمن الأعلى ، ولم يضمن الأسفل .
وقضى أن يضمن الأعلى للأسفل ، ولا يضمن الأسفل للأعلى . النخعي
وهذا قول ، أحمد بن حنبل وإسحاق .
وكان يقول في الرجل ينزل البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا . قال مالك : على عاقلة الذي جبذه الدية . [ ص: 322 ] مالك
وكان يقول : وإذا كان الفارس [أو] الراجل واقفا في ملكه أو غير ملكه أو مضطجعا أو راقدا فصدمه رجل فقتله ، والمصدوم يبصر ويقدر على أن ينحرف ، أو لا يبصر ولا يقدر على التحرف ، أو أعمى لا يبصر فسواء ، ودية المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم ، ولو مات الصادم كانت ديته هدرا ، لأنه جنى على نفسه . الشافعي
وقال الحكم : في قال : يضمن الحي منهما . رجل سقط على رجل من فوق بيت فمات أحدهما
وقال ابن شبرمة : أيهما مات فديته على الآخر ، يضمن كل واحد منهما صاحبه ، وإن تعلق رجل برجل فأيهما مات فديته على الباقي .
وقد كان يقول الشافعي بالعراق : إذا نام الرجل في الطريق ، فعثر به رجل فمات ، فديته على عاقلة النائم ، فإن مات النائم فالدية على عاقلة المار .