الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الرجل يسقط على الرجل فيموت أحدهما

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يقع على آخر فيجرحه أو يموت ، فقالت طائفة : يضمن الأعلى الأسفل ، ولا يضمن الأسفل الأعلى . روي هذا القول عن ابن الزبير .

                                                                                                                                                                              9578 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حجاج ، عن ابن أبي مليكة قال : كنت جالسا مع عبد الله بن الزبير فتذاكروا الرجل يقع على الرجل فيجرحه . قلت : يضمن الأعلى الأسفل ، ولا يضمن الأسفل الأعلى ، فلم ينكر ذلك علي ابن الزبير .

                                                                                                                                                                              وروينا عن شريح أنه قال في غلام وثب على آخر فشج الأسفل ، وانكسرت ثنية الأعلى : يضمن الأعلى ، ولم يضمن الأسفل .

                                                                                                                                                                              وقضى النخعي أن يضمن الأعلى للأسفل ، ولا يضمن الأسفل للأعلى .

                                                                                                                                                                              وهذا قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول في الرجل ينزل البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا . قال مالك : على عاقلة الذي جبذه الدية . [ ص: 322 ]

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : وإذا كان الفارس [أو] الراجل واقفا في ملكه أو غير ملكه أو مضطجعا أو راقدا فصدمه رجل فقتله ، والمصدوم يبصر ويقدر على أن ينحرف ، أو لا يبصر ولا يقدر على التحرف ، أو أعمى لا يبصر فسواء ، ودية المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم ، ولو مات الصادم كانت ديته هدرا ، لأنه جنى على نفسه .

                                                                                                                                                                              وقال الحكم : في رجل سقط على رجل من فوق بيت فمات أحدهما قال : يضمن الحي منهما .

                                                                                                                                                                              وقال ابن شبرمة : أيهما مات فديته على الآخر ، يضمن كل واحد منهما صاحبه ، وإن تعلق رجل برجل فأيهما مات فديته على الباقي .

                                                                                                                                                                              وقد كان الشافعي يقول بالعراق : إذا نام الرجل في الطريق ، فعثر به رجل فمات ، فديته على عاقلة النائم ، فإن مات النائم فالدية على عاقلة المار .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية