ذكر تضمين من استعان صبيا [حرا] لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه فأصابته جناية أو (تردى) أو ما أشبه ذلك
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أنه ضامن . حمل صبيا لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه على دابة فتلف
وقد روينا عن أنه قال إذا استعان غلاما بغير إذن أهله [ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع ، وإذا استعانه بإذن أهله] فلا ضمان عليه . علي بن أبي طالب
9584 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، حدثنا حماد ، عن ، عن قتادة ، أن خلاس بن عمرو قال : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود ، فاقتص واقتص منه ، وإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع ، وإذا استعانه بإذن أهله فلا ضمان عليه . علي بن أبي طالب
وقال عطاء : وحماد بن أبي سليمان . [ ص: 337 ] إذا استعان عبدا أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه
وكان يقول : الشعبي ، وإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن ، وفي العبد مثل ذلك . إذا حمل رجل على دابته غلاما لم يحتلم فأصابه شيء فهو على الذي حمله
وقال في مالك في ذلك : أن الذي أمره ضامن لما أصابه من خلاك أو غيره . الصبي الحر يأمره الرجل ينزل في البئر ، أو يرقى النخلة فيهلك
وهذا على مذهب ، الثوري وأحمد ، وإسحاق .
وقال أصحاب الرأي : ، فهو ضامن له إن قتل ، أو أصابه حجر ، أو جرح ، وإن (مات ميتة) نفسه لم يضمن ، وإن أصابته جناية ، أو أكله سبع ، أو تردى من حائط . وإذا قتل الصبي رجلا لم يكن على الذي غصبه شيء ، وكذلك المعتوه ، وإذا حمل الرجل الصبي الحر على دابة فقال : امسكها لي ، فسقط فمات ، فالرجل ضامن لديته على عاقلته . إذا اغتصب الرجل الصبي الحر فذهب به
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على [أن] من (استعان) حرا بالغا في عمل من الأعمال متطوعا بذلك ، أو بإجارة فأصابه شيء ، فلا ضمان على المستعير والمستأجر . [ ص: 338 ]
هذا محفوظ عن عطاء ، ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وهو مذهب والشعبي مالك والشافعي والكوفي .