ذكر خطأ الإمام
اختلف أهل العلم ، (فقالت طائفة : هو على بيت المال) . فيما يخطئ فيه الإمام من قتل أو جراح فيما يجري على يديه من النظر بين الناس
كذلك قال ، وحكي ذلك عن الثوري النعمان . [ ص: 363 ]
وقال في خطأ الإمام في قتل أو جراح : ذلك على بيت المال . واحتج بحديث أحمد بن حنبل أبي حصين ، عن ، عن عمير بن سعيد علي في حد الخمر . وكذلك قال . إسحاق
وقالت طائفة : هو على عاقلة الإمام . حكي هذا القول عن ، وبه قال الأوزاعي . الشافعي
قال : هذا القول أصح والله أعلم ، وهو إلى أبواب القتل خطأ أقرب ، وقد حكم رسول الله بدية الخطأ على العاقلة ، لم يستثن إماما ولا غير إمام . أبو بكر