ذكر حكم العبد الجاني
واختلفوا في . العبد يجني جناية تأتي على نفس المجني عليه خطأ
فقالت طائفة : إن شاء مولاه فداه ، وإن شاء دفعه . روينا هذا القول عن . علي بن أبي طالب
9611 - حدثنا موسى ، حدثنا ، حدثنا أبو بكر حفص ، عن حجاج ، عن ، عن حصين الحارثي ، عن الشعبي الحارث ، عن علي قال : . ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه إن شاء فداه ، وإن شاء دفعه
وبه قال ، الشعبي ، وعطاء ، والحسن البصري ، وعروة بن الزبير ، والزهري ومجاهد ، ، وحماد بن أبي سليمان ، والثوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ومحمد بن الحسن .
وقالت طائفة : إن كان القتل عمدا فلهم القود ، وإن شاؤوا عفوا ، وليس لهم أن يسترقوه . [ ص: 399 ]
هذا قول ، النخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والثوري والحارث العكلي ، والنعمان .
وفيه قول ثالث : وهو أن لهم أن يسترقوه إذا دفعه السيد إلى أولياء المقتول . هذا قول ، الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال وقتادة أحد قوليه . الشعبي
وكان يقول : إذا قتل العبد عمدا خير سيد العبد المقتول ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ العقل ، فإن هو أخذ العقل أخذ قيمة عبده ، وإن شاء أرباب العبد القاتل أن يعطوا ثمن العبد المقتول فعلوا ، وإن شاؤوا أسلموا عبدهم ، فإذا أسلموه فليس عليهم إلا ذلك ، وليس لأرباب العبد المقتول إذا أخذوا العبد القاتل ورضوا به أن يقتلوه ، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل ، وأشباه ذلك بمنزلته في القتل . مالك
وكان يقول : الشافعي بين أن يقتل أو يكون له قيمة العبد المقتول في عنق العبد القاتل ، فإن أداها سيد العبد القاتل متطوعا فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا القصاص ، وإن أبى سيد العبد القاتل أن يؤديها لم يجبر عليها وبيع العبد القاتل ، فإن كان ثمنه أقل من قيمة ثمن العبد المقتول أو ثمنه ، فليس لسيد العبد المقتول إلا ذلك ، وإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل ، وإن كان في [ ص: 400 ] العبد القاتل فضل خير سيد العبد بين أن يباع بعضه حتى يوفي هذا ثمنه ، ويبقى هذا على ما بقي من ملكه ، أو يباع كله فيرد عليه فضله ، وأحسبه سيختار بيعه ، لأن ذلك أكثر لثمنه . وإذا قتل عبد عبد رجل فسيده بالخيار