ذكر حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه
واختلفوا في . حكم المكاتب في الجناية وقد أدى بعض كتابته
فقالت طائفة : ذلك على قدر ما عتق منه .
روينا عن أنه قال : إذا أصاب المكاتب حدا [ ص: 405 ] أو جناية ، أو ورث ميراثا أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، والميراث على قدر ما أعتق منه . علي بن أبي طالب
9612 - حدثناه ، حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، حدثنا حماد ، عن ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو قال : إذا أصاب . . . علي بن أبي طالب
وروينا عن أنه قال : بحساب ما أدى . النخعي
قال : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يوافق ظاهره هذا القول . أبو بكر
9613 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ، عن قال : حدثني هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير عكرمة ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس "يؤدي [المكاتب] بقدر ما عتق منه دية الحر ، وقدر ما رق منه دية العبد" .
وقالت طائفة : . روينا هذا القول عن جناية المكاتب جناية عبد شريح ، ، وبه قال وعمر بن عبد العزيز ، ومن تبعه من [ ص: 406 ] أهل مالك بن أنس المدينة ، ، وسفيان الثوري . والشافعي
وروينا عن ، عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أنهم قالوا : المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم . وعائشة
وهذا قول ، ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء وشريح ، ، والنخعي والقاسم بن محمد ، ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وبه قال وقتادة ، ابن شبرمة ومالك ، ، والثوري . وقد ذكرت أسانيدها في كتاب آخر . والشافعي