7968 - قال في رواية بعض أصحابنا عنه: "إلا أن يتطوع بأعلى منها، فيقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصدقة من المتطوع". الشافعي
7969 - قال : قد روينا في حديث أحمد حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وأنه وجد مال رجل قد وجبت فيه ابنة مخاض، فأتاه بناقة فتية، عظيمة، سمينة، فلم يأخذها حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك" قال: فها هي ذه قد جئتك بها فخذها قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة،. أبي بن كعب
7970 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبي، عن يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن عمارة بن عمرو بن حزم ، عن ، فذكره في حديث طويل. أبي بن كعب
7971 - قال في "القديم" : ثم أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني رجلان، من محمد بن يحيى بن حبان أشجع : أن ، " كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها " [ ص: 52 ] . محمد بن مسلمة
7.972 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي ، فذكره بمثله. مالك
7973 - قال : حديث الشافعي يدل على ترك فرق الغنم، وعلى أخذ الجذعة والثنية، وذلك ما يجوز أضحية: الثنية من المعز، والجذعة من الضأن. عمر
7974 - وفي حديث دليل على ترك فرق الغنم، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فقد قال بعضهم: يفرق الغنم فرقين، ثم يخير رب المال، فيختار أحد الفرقين، ثم يأخذ المصدق من الفرق الثاني ما شاء غير ما استثني له، وقال بعضهم: يفرقها ثلاث فرق، فيختار صاحب المال، ويرد المصدق، ثم يأخذ من الثلث الأوسط ". محمد بن مسلمة
7975 - قال : قد روينا القول الأول عن أحمد . الحكم بن عتيبة
7976 - وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد ، والزهري . وعمر بن عبد العزيز
7977 - وروي عن ، أنه لقي عمر بن الخطاب سعدا ، فقال: "إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثا، ثم يختار صاحب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين".
[ ص: 53 ]