8 - إذا أنتجت ماشية، وهي نصاب، قبل الحول، عد بالنتاج على رب المال  
 7978  - واحتج  الشافعي  بحديث سفيان بن عبد الله  ، وقد مضى ذكره، ورواه في "القديم" من وجه آخر، فقال: أخبرنا  مالك بن أنس  ، عن ثور بن زيد الذيلي  ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي  ، عن جده سفيان بن عبد الله  أن  عمر بن الخطاب  بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل، ولا تأخذ منه شيئا، فلما قدم على  عمر بن الخطاب  ذكر له ذلك، فقال  عمر   : نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره "  [ ص: 54 ]  . 
 7979  - أخبرناه  أبو زكريا  قال: أخبرنا  أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس  قال: أخبرنا  عثمان بن سعيد الدارمي  قال: حدثنا القعبني  ، فيما قرأ على  مالك  ، فذكره بمثله، إلا أنه قال: "وذلك عدل بين غذاء المال وخياره". 
 [ ص: 55 ] 
				
						
						
