8 - إذا أنتجت ماشية، وهي نصاب، قبل الحول، عد بالنتاج على رب المال
7978 - واحتج بحديث الشافعي سفيان بن عبد الله ، وقد مضى ذكره، ورواه في "القديم" من وجه آخر، فقال: أخبرنا ، عن مالك بن أنس ثور بن زيد الذيلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله أن بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل، ولا تأخذ منه شيئا، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر بن الخطاب : نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره " [ ص: 54 ] . عمر
7979 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو زكريا قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي القعبني ، فيما قرأ على ، فذكره بمثله، إلا أنه قال: "وذلك عدل بين غذاء المال وخياره". مالك
[ ص: 55 ]