9 - باب إذا أفاد ماشية قبل الحول، أصدق الفائدة بحولها
7980 - أخبرنا ، أبو زكريا ، وأبو بكر قالا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو [ ص: 56 ] العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع قال: "لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" . ابن عمر