9 - باب إذا أفاد ماشية قبل الحول، أصدق الفائدة بحولها  
 7980  - أخبرنا  أبو زكريا  ،  وأبو بكر  ،  وأبو سعيد  قالا: حدثنا  أبو  [ ص: 56 ] العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  قال: "لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"  . 
				
						
						
