10 - من كتم ماله 
 7984  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: " وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه  أخذت منه الصدقة، ولم يزد على ذلك. 
 7985  - قال: ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة، وشطر مال الغال، ولو ثبت قلنا به ". 
				
						
						
