7986 - قال : أخبرنا بالحديث الوارد فيه أحمد قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال: حدثنا قال: حدثنا الحسن بن مكرم قال: أخبرنا يزيد بن هارون بهز بن حكيم بن معاوية القشيري ، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لآل محمد منها شيء" " في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل، عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله [ ص: 58 ] أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل .
7987 - قال : هذا حديث قد أخرجه أحمد في كتاب السنن، وأما أبو داود البخاري ، فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما، بأن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في كتابيهما، ومسلم ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في الصحيح، والله أعلم.
7988 - وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام، ثم صار منسوخا.
7989 - واستدل على نسخه بحديث الشافعي فيما أفسدت ناقته، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط، فيحتمل أن يكون هذا من ذاك، والله أعلم. البراء بن عازب
7990 - وقرأت في كتاب "الغريبين" لأبي عبيد الهروي قال الحربي : غلط بهز في لفظ الرواية، وإنما هو: "وشطر ماله" يعني أنه يحيل ماله [ ص: 59 ] شطرين، فيتخير عليه المصدق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين، عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا.
7991 - قال حفظه الله: وفي هذا نظر، لأنه إذا لم يجز أخذ الزيادة في العدد لم يجز أخذ الزيادة في الصفة، ووجهه ما ذكرنا، والله أعلم. أحمد
[ ص: 60 ]