12560 - وبإسناده قال [ ص: 123 ] : إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب، كميراث الأخوة للأم والأب سواء، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم. فإذا اجتمع الأخوة من الأم والأب، والأخوة من الأب، فكان في بني الأم والأب ذكر، فلا ميراث معه لأحد من الأخوة للأب. وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة، وكان بنو الأب امرأة واحدة، أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن، فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف، ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين. فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر، فلا فريضة لهم، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وإن كان بنو الأب والأم امرأتين، فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة، فأعطوها، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم". "وميراث الأخوة من الأب،