قال
[1] :
nindex.php?page=treesubj&link=28712واختلفت [2] الروافض في إرادة الله سبحانه [3] ، وهم أربع فرق :
[ ص: 241 ] فالفرقة الأولى منهم : أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=17238هشام بن الحكم وهشام الجواليقي : يزعمون أن إرادة الله حركة وهي معنى
[4] ، لا هي الله
[5] ولا هي
[6] غيره ، وأنها
[7] صفة لله ليست غيره ، وذلك
[8] [ أنهم ]
[9] يزعمون أن الله إذا أراد الشيء
[10] تحرك ، فكان ما أراد
[11] .
والفرقة الثانية منهم :
أبو مالك الحضرمي وعلي بن ميثم [12] ومن تابعهما : يزعمون أن إرادة الله غيره ، وهي حركة الله ، كما قال هشام ، إلا أن هؤلاء خالفوه فزعموا أن الإرادة حركة ، وأنها غير الله بها يتحرك .
والفرقة الثالثة منهم : القائلون
[13] بالاعتزال والإمامة
[14] : يزعمون أن إرادة الله ليست بحركة ، فمنهم من أثبتها
[15] غير المراد فيقول : إنها مخلوقة لله لا بإرادة
[16] ، ومنهم من يقول : إرادة الله
[17] لتكوين الشيء هو الشيء ،
[ ص: 242 ] وإرادته لأفعال
[18] العباد هي أمره إياهم بالفعل ، وهي غير فعلهم ، وهم يأبون أن يكون الله أراد المعاصي فكانت .
والفرقة الرابعة منهم يقولون : لا نقول قبل الفعل : إن الله أراد
[19] ، فإذا فعلت
[20] الطاعة قلنا : أرادها ، وإذا فعلت المعصية
[21] فهو كاره لها غير محب لها
[22] " .
قلت : القول الثالث هو قول متأخري
الشيعة ،
كالمفيد وأتباعه الذين اتبعوا
المعتزلة ، وهم طائفة صاحب هذا الكتاب ، والقول الأول
[23] قول البصريين من
المعتزلة ، والثاني قول البغداديين ، فصار هؤلاء
الشيعة على قول
[24] المعتزلة .
[25] ( * فهذه
nindex.php?page=treesubj&link=28712_28717المقالات التي نقلت في التشبيه والتجسيم لم نر
[26] الناس نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء
الرافضة . ثم
الرافضة حرموا الصواب في هذا الباب كما حرموه في غيره ، فقدماؤهم
[ ص: 243 ] يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة
[27] المجسمة ، ومتأخروهم يقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من
المعتزلة ونحوهم ، فأقوال أئمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل
[28] ، لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا .
وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم متفقون على القول الوسط
[29] المغاير لقول أهل التمثيل [ وقول أهل ] التعطيل
[30] ، وهذا مما يبين
nindex.php?page=treesubj&link=28833_29641_29614مخالفة الرافضة لأئمة أهل بيت رسول الله [31] - صلى الله عليه وسلم - في أصول دينهم ، كما هم مخالفون لأصحابه ، بل ولكتاب الله وسنة رسوله .
وهذا لأن مبنى مذهب القوم على الجهل والكذب والهوى ، وهم وإن كانوا يدعون اتباع الأئمة الاثني عشر في الشرائع
[32] ، فلو قدر من يجوز له التقليد إماما من أئمة أهل البيت
[33] -
nindex.php?page=showalam&ids=16600كعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر nindex.php?page=showalam&ids=15639وجعفر الصادق وأمثالهم - لكان ذلك سائغا
[34] جائزا عند
أهل [ ص: 244 ] السنة ، لم تقل
أهل السنة : إنه لا يجوز لمن يجوز له التقليد تقليد هؤلاء وأمثالهم ، بل
أهل السنة متفقون على أن تقليد الواحد من هؤلاء وأمثالهم كتقليد أمثالهم ، يسوغ هذا لمن يسوغ له ذلك .
وأكثر
nindex.php?page=treesubj&link=29614_29641_29613علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلال ; هذا منصوص
[35] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وعليه أصحابهما ، وما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من تجويز تقليد العالم للعالم غلط عليه ، ولكن هذا القول حكي
[36] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن - [ صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ]
[37] - قيل عنه : يجوز تقليد الأعلم ، وقيل : العالم .
وهذا النزاع إذا لم يكن تبين له
[38] القول الموافق للكتاب والسنة ، فإن تبين له
[39] ما جاء به الرسول لم يجز [ له ]
[40] التقليد في خلافه باتفاق المسلمين ، وأما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوزه الجمهور ، ومنع منه طائفة من أهل الظاهر .
وجمهور علماء المسلمين على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال مما ينقسم ويتبعض ، فقد يكون الرجل قادرا على الاجتهاد والاستدلال في مسألة أو نوع من العلم دون الآخر ، وهذا حال أكثر علماء
[ ص: 245 ] المسلمين ، لكن يتفاوتون في القوة والكثرة ، فالأئمة المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال في أكثر مسائل الشرع من غيرهم . وأما أن يدعى أن واحدا منهم قادر على أن يعرف حكم الله في كل مسألة من الدين بدليلها ، فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم له به
[41] ، بل ادعى ما يعرف
[42] أنه باطل * )
[43] .
قَالَ
[1] :
nindex.php?page=treesubj&link=28712وَاخْتَلَفَتْ [2] الرَّوَافِضُ فِي إِرَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ [3] ، وَهُمْ أَرْبَعُ فِرَقٍ :
[ ص: 241 ] فَالْفِرْقَةُ الْأُولَى مِنْهُمْ : أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=17238هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَهِشَامِ الْجَوَالِيقِيِّ : يَزْعُمُونَ أَنَّ إِرَادَةَ اللَّهِ حَرَكَةٌ وَهِيَ مَعْنًى
[4] ، لَا هِيَ اللَّهُ
[5] وَلَا هِيَ
[6] غَيْرُهُ ، وَأَنَّهَا
[7] صِفَةٌ لِلَّهِ لَيْسَتْ غَيْرَهُ ، وَذَلِكَ
[8] [ أَنَّهُمْ ]
[9] يَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ الشَّيْءَ
[10] تَحَرَّكَ ، فَكَانَ مَا أَرَادَ
[11] .
وَالْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ مِنْهُمْ :
أَبُو مَالِكٍ الْحَضْرَمِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ مِيثَمَ [12] وَمَنْ تَابَعَهُمَا : يَزْعُمُونَ أَنَّ إِرَادَةَ اللَّهِ غَيْرُهُ ، وَهِيَ حَرَكَةُ اللَّهِ ، كَمَا قَالَ هِشَامُ ، إِلَّا أَنَّ هَؤُلَاءِ خَالَفُوهُ فَزَعَمُوا أَنَّ الْإِرَادَةَ حَرَكَةٌ ، وَأَنَّهَا غَيْرُ اللَّهِ بِهَا يَتَحَرَّكُ .
وَالْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ مِنْهُمُ : الْقَائِلُونَ
[13] بِالِاعْتِزَالِ وَالْإِمَامَةِ
[14] : يَزْعُمُونَ أَنَّ إِرَادَةَ اللَّهِ لَيْسَتْ بِحَرَكَةٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَهَا
[15] غَيْرَ الْمُرَادِ فَيَقُولُ : إِنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ لَا بِإِرَادَةٍ
[16] ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِرَادَةُ اللَّهِ
[17] لِتَكْوِينِ الشَّيْءِ هُوَ الشَّيْءُ ،
[ ص: 242 ] وَإِرَادَتُهُ لِأَفْعَالِ
[18] الْعِبَادِ هِيَ أَمْرُهُ إِيَّاهُمْ بِالْفِعْلِ ، وَهِيَ غَيْرُ فِعْلِهِمْ ، وَهُمْ يَأْبَوْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَرَادَ الْمَعَاصِيَ فَكَانَتْ .
وَالْفِرْقَةُ الرَّابِعَةُ مِنْهُمْ يَقُولُونَ : لَا نَقُولُ قَبْلَ الْفِعْلِ : إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ
[19] ، فَإِذَا فُعِلَتْ
[20] الطَّاعَةُ قُلْنَا : أَرَادَهَا ، وَإِذَا فُعِلَتِ الْمَعْصِيَةُ
[21] فَهُوَ كَارِهٌ لَهَا غَيْرُ مُحِبٍّ لَهَا
[22] " .
قُلْتُ : الْقَوْلُ الثَّالِثُ هُوَ قَوْلُ مُتَأَخِّرِي
الشِّيعَةِ ،
كَالْمُفِيدِ وَأَتْبَاعِهِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
الْمُعْتَزِلَةَ ، وَهُمْ طَائِفَةُ صَاحِبِ هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ
[23] قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ مِنَ
الْمُعْتَزِلَةِ ، وَالثَّانِي قَوْلُ الْبَغْدَادِيِّينَ ، فَصَارَ هَؤُلَاءِ
الشِّيعَةُ عَلَى قَوْلٍ
[24] الْمُعْتَزِلَةِ .
[25] ( * فَهَذِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=28712_28717الْمَقَالَاتُ الَّتِي نُقِلَتْ فِي التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ لَمْ نَرَ
[26] النَّاسَ نَقَلُوهَا عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْظَمَ مِمَّا نَقَلُوهَا عَنْ قُدَمَاءِ
الرَّافِضَةِ . ثُمَّ
الرَّافِضَةُ حُرِمُوا الصَّوَابَ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا حُرِمُوهُ فِي غَيْرِهِ ، فَقُدَمَاؤُهُمْ
[ ص: 243 ] يَقُولُونَ بِالتَّجْسِيمِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ غُلَاةِ
[27] الْمُجَسِّمَةِ ، وَمُتَأَخِّرُوهُمْ يَقُولُونَ بِتَعْطِيلِ الصِّفَاتِ مُوَافَقَةً لِغُلَاةِ الْمُعَطِّلَةِ مِنَ
الْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ ، فَأَقْوَالُ أَئِمَّتِهِمْ دَائِرَةٌ بَيْنَ التَّعْطِيلِ وَالتَّمْثِيلِ
[28] ، لَمْ تُعْرَفْ لَهُمْ مُقَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا .
وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرُهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْقَوْلِ الْوَسَطِ
[29] الْمُغَايِرِ لِقَوْلِ أَهْلِ التَّمْثِيلِ [ وَقَوْلِ أَهْلِ ] التَّعْطِيلِ
[30] ، وَهَذَا مِمَّا يُبَيِّنُ
nindex.php?page=treesubj&link=28833_29641_29614مُخَالَفَةَ الرَّافِضَةِ لِأَئِمَّةِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ [31] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أُصُولِ دِينِهِمْ ، كَمَا هُمْ مُخَالِفُونَ لِأَصْحَابِهِ ، بَلْ وَلِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ .
وَهَذَا لِأَنَّ مَبْنَى مَذْهَبِ الْقَوْمِ عَلَى الْجَهْلِ وَالْكَذِبِ وَالْهَوَى ، وَهُمْ وَإِنْ كَانُوا يَدَّعُونَ اتِّبَاعَ الْأَئِمَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ فِي الشَّرَائِعِ
[32] ، فَلَوْ قَدَّرَ مِنْ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ إِمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ
[33] -
nindex.php?page=showalam&ids=16600كَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ nindex.php?page=showalam&ids=15639وَجَعْفَرٍ الصَّادِقِ وَأَمْثَالِهِمْ - لَكَانَ ذَلِكَ سَائِغًا
[34] جَائِزًا عِنْدَ
أَهْلِ [ ص: 244 ] السُّنَّةِ ، لَمْ تَقُلْ
أَهْلُ السُّنَّةِ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ تَقْلِيدُ هَؤُلَاءِ وَأَمْثَالِهِمْ ، بَلْ
أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ تَقْلِيدَ الْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَأَمْثَالِهِمْ كَتَقْلِيدِ أَمْثَالِهِمْ ، يَسُوغُ هَذَا لِمَنْ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ .
وَأَكْثَرُ
nindex.php?page=treesubj&link=29614_29641_29613عُلَمَاءِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ التَّقْلِيدَ فِي الشَّرَائِعِ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِمَنْ عَجَزَ عَنِ الْاسْتِدْلَالِ ; هَذَا مَنْصُوصُ
[35] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُمَا ، وَمَا حُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ مِنْ تَجْوِيزِ تَقْلِيدِ الْعَالِمِ لِلْعَالِمِ غَلَطٌ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّ هَذَا الْقَوْلَ حُكِيَ
[36] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - [ صَاحِبِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ]
[37] - قِيلَ عَنْهُ : يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْأَعْلَمِ ، وَقِيلَ : الْعَالِمُ .
وَهَذَا النِّزَاعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنَ لَهُ
[38] الْقَوْلُ الْمُوَافِقُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ
[39] مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ لَمْ يَجُزْ [ لَهُ ]
[40] التَّقْلِيدُ فِي خِلَافِهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا تَقْلِيدُ الْعَاجِزِ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ فَيُجَوِّزُهُ الْجُمْهُورُ ، وَمَنَعَ مِنْهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ .
وَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِدْلَالِ مِمَّا يَنْقَسِمُ وَيَتَبَعَّضُ ، فَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ قَادِرًا عَلَى الِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِدْلَالِ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ دُونَ الْآخَرِ ، وَهَذَا حَالُ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ
[ ص: 245 ] الْمُسْلِمِينَ ، لَكِنْ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْقُوَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، فَالْأَئِمَّةُ الْمَشْهُورُونَ أَقْدُرُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَالِاسْتِدْلَالِ فِي أَكْثَرِ مَسَائِلِ الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِهِمْ . وَأَمَّا أَنْ يُدَّعَى أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَعْرِفَ حُكْمَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنَ الدِّينِ بِدَلِيلِهَا ، فَمَنِ ادَّعَى هَذَا فَقْدِ ادَّعَى مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ
[41] ، بَلِ ادَّعَى مَا يَعْرِفُ
[42] أَنَّهُ بَاطِلٌ * )
[43] .