[ ص: 221 ] وإذا تبين هذا فيقال : إذا كان الرجل أعجميا ، والآخر من العرب ، فنحن وإن كنا نقول مجملا : إن العرب أفضل جملة ، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه  أبو داود  وغيره : " لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود على أبيض ، إلا بالتقوى . الناس من آدم  ، وآدم  من تراب  " [1]  . 
وقال : " إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء . الناس رجلان : مؤمن تقي ، وفاجر شقي  " [2]  . 
ولذلك إذا كان الرجل من أفناء العرب [ والعجم ] [3] ، وآخر من قريش  ، فهما [4] عند الله بحسب تقواهما : إن تماثلا فيها تماثلا في الدرجة عند الله ، وإن تفاضلا فيها تفاضلا في الدرجة . وكذلك إذا كان رجل من بني هاشم  ، ورجل من الناس أو العرب [5] أو العجم ، فأفضلهما عند الله أتقاهما ، فإن تماثلا في التقوى تماثلا في الدرجة ، ولا يفضل أحدهما عند الله لا [6] بأبيه ولا ابنه ، ولا بزوجته ، ولا بعمه ، ولا بأخيه . 
 [ ص: 222 ] كما أن الرجلين إن كانا عالمين بالطب أو الحساب ، أو الفقه أو النحو ، أو غير ذلك ، فأكملهما بالعلم بذلك أعلمهما به ، ( * فإن تساويا في ذلك تساويا في العلم ، ولا يكون أحدهما أعلم بكون أبيه أو ابنه [7] أعلم من الآخر . وهكذا في الشجاعة والكرم ، والزهد والدين . 
إذا تبين ذلك ، فالفضائل الخارجية لا عبرة بها عند الله تعالى * ) [8] ، إلا أن تكون سببا في زيادة الفضائل الداخلية [9]  . وحينئذ فتكون الفضيلة بالفضائل الداخلية [10] ، وأما الفضائل البدنية فلا اعتبار بها إن لم تكن صادرة عن الفضيلة النفسانية . 
وإلا فمن صلى وصام ، وقاتل وتصدق ، بغير نية خالصة لم يفضل بذلك ; فالاعتبار بالقلب . 
كما في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ، ألا وهي القلب  " [11]  .  [ ص: 223 ] وحينئذ فمن كان أكمل [12] في الفضائل النفسانية فهو أفضل مطلقا . وأهل السنة لا ينازعون [13] في كمال  علي  ، وأنه في الدرجة العليا من الكمال ، وإنما النزاع في كونه أكمل من الثلاثة [14] ، وأحق بالإمامة منهم ، وليس فيما ذكره ما يدل على ذلك . 
وهذا الباب للناس فيه طريقان : 
منهم من يقول : إن تفضيل بعض الأشخاص على بعض عند الله لا يعلم إلا بالتوقيف [15]  ; فإن حقائق ما في القلوب ومراتبها عند الله مما استأثر الله به ، فلا يعلم ذلك إلا بالخبر [16] الصادق الذي يخبر عن الله . 
ومنهم من يقول : قد يعلم ذلك بالاستدلال . 
وأهل السنة يقولون : إن كلا من الطريقين إذا أعطي حقه من السلوك دل على أن كلا من الثلاثة أكمل من  علي   . ويقولون : نحن نقرر ذلك في  عثمان  ، فإذا ثبت ذلك في  عثمان  ، كان في  أبي بكر   وعمر  بطريق الأولى ; فإن تفضيل  أبي بكر   وعمر  على  عثمان  لم ينازع فيه أحد ، بل [17] وتفضيلهما على  عثمان   وعلي  لم يتنازع [18] فيه من له عند الأمة قدر : لا من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا أئمة السنة ، بل إجماع المسلمين [ على  [ ص: 224 ] ذلك ] [19] قرنا بعد قرن ، أعظم من إجماعهم على إثبات شفاعة نبينا في أهل الكبائر  وخروجهم من النار ، وعلى إثبات الحوض والميزان  ، وعلى قتال الخوارج  ومانعي الزكاة ، وعلى صحة إجارة العقار ، وتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها   . 
بل إيمان [20]  أبي بكر   وعمر  وعدالتهما مما [21] وافقت عليه الخوارج   - مع تعنتهم - وهم ينازعون في إيمان علي  وعثمان   . واتفقت الخوارج  على تكفير  علي  ، وقدحهم فيه أكثر [22] من قدحهم في  عثمان   . والزيدية  بالعكس . والمعتزلة  كان قدماؤهم يميلون إلى الخوارج  ، ومتأخروهم يميلون إلى الزيدية   . كما أن الرافضة  [23] قدماؤهم يصرحون بالتجسيم ، ومتأخروهم على قول الجهمية  والمعتزلة   . وكانت الشيعة  الأولى لا يشكون في تقديم  أبي بكر   وعمر   . وأما  عثمان  فكثير من الناس يفضل عليه  عليا  ، وهذا قول كثير من الكوفيين وغيرهم ، وهو القول الأول للثوري  ، ثم رجع عنه . وطائفة أخرى لا تفضل أحدهما على صاحبه . 
وهو الذي حكاه ابن القاسم  [24] عن  مالك  عمن أدركه من المدنيين ، لكن قال : ما أدركت أحدا ممن يقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه . وهذا يحتمل السكوت عن الكلام في ذلك ، فلا يكون قولا ، وهو الأظهر ، ويحتمل التسوية بينهما . وذكر ابن القاسم  [25] عنه أنه لم يدرك  [ ص: 225 ] أحدا ممن يقتدى به يشك في تقديم  أبي بكر   وعمر  على  عثمان   وعلي   . 
وأما جمهور الناس ففضلوا  عثمان  ، وعليه استقر أمر [26] أهل السنة ، وهو مذهب أهل الحديث ، ومشايخ الزهد والتصوف ، وأئمة الفقهاء :  كالشافعي  وأصحابه ،  وأحمد  وأصحابه ،  وأبي حنيفة  وأصحابه ، وإحدى الروايتين عن  مالك  وعليها أصحابه [27]  . 
قال  مالك   : لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها . وقال  الشافعي  وغيره : إنه بهذا قصد والي المدينة  الهاشمي ، ضرب  مالكا  ، وجعل طلاق المكره سببا ظاهرا . 
وهو أيضا مذهب جماهير أهل الكلام : الكرامية  والكلابية  والأشعرية  والمعتزلة   . 
وقال  أيوب السختياني   : من لم يقدم  عثمان  على  علي  فقد أزرى بالمهاجرين  والأنصار   . وهكذا قال  أحمد   والدارقطني  وغيرهما : أنهم اتفقوا على تقديم  عثمان   ; ولهذا تنازعوا فيمن لم يقدم  عثمان  ، هل يعد مبتدعا ؟ على قولين ، هما روايتان عن  أحمد   . 
فإذا قام الدليل على تقديم  عثمان  كان ما سواه أوكد . 
وأما الطريق التوقيفي [28] فالنص والإجماع : أما النص ففي الصحيحين عن  ابن عمر  قال : كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي : أفضل أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده  أبو بكر  ، ثم  عمر  ، ثم  عثمان  [29]  . 
 [ ص: 226 ] وأما الإجماع فالنقل الصحيح قد أثبت أن  عمر  قد جعل الأمر شورى في ستة ، وأن ثلاثة تركوه لثلاثة :  عثمان   وعلي  وعبد الرحمن  ، وأن الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحمن  يختار واحدا منهما ، وبقي عبد الرحمن  ثلاثة أيام : حلف أنه لم ينم فيها كبير نوم [30] يشاور المسلمين . 
وقد اجتمع [31] بالمدينة  أهل الحل والعقد ، حتى أمراء الأنصار  ، وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة  عثمان  بغير رغبة ولا رهبة ، فيلزم أن يكون  عثمان  هو الأحق ، ومن كان هو الأحق كان هو الأفضل ; فإن أفضل الخلق من كان أحق أن يقوم مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  وأبي بكر   وعمر   . 
وإنما قلنا : يلزم أن يكون هو الأحق ; لأنه لو لم يكن ذلك للزم : إما جهلهم ، وإما ظلمهم . فإنه إذا لم يكن أحق ، وكان غيره أحق ، فإن لم يعلموا ذلك كانوا جهالا ، وإن علموه وعدلوا عن الأحق [32] إلى غيره ، كانوا ظلمة . فتبين أن  عثمان  إن لم يكن أحق ، لزم : إما جهلهم وإما ظلمهم ، وكلاهما منتف ; لأنهم أعلم  بعثمان  وعلي منا ، وأعلم بما قاله الرسول فيهما منا ، وأعلم بما دل عليه القرآن في ذلك منا ، ولأنهم خير القرون ، فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائل ، مع أنهم أحوج إلى علمها منا ; فإنهم لو جهلوا مسائل أصول دينهم وعلمناها نحن لكنا أفضل منهم ، وذلك ممتنع . 
 [ ص: 227 ] وكونهم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظم ; فإن ذلك قدح في عدالتهم ، وذلك يمنع أن يكونوا خير القرون بالضرورة . ولأن القرآن أثنى عليهم ثناء [33] يقتضي غاية المدح ، فيمتنع [34] إجماعهم وإصرارهم على الظلم الذي هو ضرر في حق الأمة كلها ; فإن هذا ليس ظلما للممنوع من الولاية فقط ، بل هو ظلم لكل من منع نفعه من ولاية الأحق بالولاية ، فإنه إذا كان راعيان : أحدهما هو الذي يصلح للرعاية ويكون أحق بها ، كان منعه من رعايتها يعود بنقص الغنم حقها من نفعه . 
ولأن القرآن والسنة دلا على أن هذه الأمة خير الأمم ، وأن خيرها أولها  ، فإن كانوا مصرين على ذلك ، [ لزم ] [35] أن تكون هذه الأمة شر الأمم ، وأن لا يكون أولها خيرها . 
ولأنا [36] نحن نعلم أن المتأخرين ليسوا مثل الصحابة ، فإن كان أولئك ظالمين مصرين على الظلم ، فالأمة كلها ظالمة ، فليست خير الأمم . 
وقد قيل  لابن مسعود  لما ذهب إلى الكوفة   : من وليتم ؟ قال : " ولينا أعلانا ذا فوق ولم نأل  " . وذو الفوق هو السهم [37] ، يعني أعلانا سهما في الإسلام . 
فإن قيل : قد يكون أحق بالإمامة ، وعلي أفضل منه . 
 [ ص: 228 ] قيل : أولا : هذا السؤال لا يمكن أن يورده أحد من الإمامية   ; لأن الأفضل عندهم أحق بالإمامة ، وهذا قول الجمهور من أهل السنة . 
وهنا مقامان : إما أن يقال : الأفضل أحق بالإمامة ، لكن يجوز تولية المفضول : إما مطلقا ، وإما للحاجة . وإما أن يقال : ليس كل من كان أفضل عند الله يكون أحق بالإمامة . 
وكلاهما منتف هاهنا . أما الأول ، فلأن الحاجة إلى تولية المفضول في الاستحقاق كانت منتفية ; فإن القوم كانوا قادرين على تولية  علي  ، وليس هناك من ينازع أصلا ، ولا يحتاجون إلى رغبة ولا رهبة ، ولم يكن هناك  لعثمان  شوكة تخاف ، بل التمكن من تولية هذا كان كالتمكن من تولية هذا . فامتنع أن يقال : ما كان يمكن إلا تولية المفضول . 
وإذا كانوا قادرين ، وهم يتصرفون للأمة [38] لا لأنفسهم ، لم يجز لهم [39] تفويت مصلحة الأمة من ولاية الفاضل ; فإن الوكيل والولي المتصرف لغيره ، ليس له أن يعدل عما هو أصلح لمن ائتمنه ، مع كونه قادرا على تحصيل المصلحة ، فكيف إذا كانت قدرته على الأمرين سواء ؟ 
وأما الثاني ، فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل الخلق ، وكل من كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك . والخلافة كانت خلافة نبوة ، لم تكن ملكا ، فمن خلف النبي وقام مقامه كان أشبه به ، ومن كان أشبه به كان أفضل ، فالذي يخلفه أشبه به من غيره ، والأشبه به أفضل ، فالذي يخلفه أفضل . 
 [ ص: 229 ] وأما الطريق النظرية فقد ذكر ذلك من ذكره من العلماء ، فقالوا :  عثمان  كان أعلم بالقرآن ،  وعلي  أعلم بالسنة ،  وعثمان  أعظم جهادا بماله ،  وعلي  أعظم جهادا بنفسه ،  وعثمان  أزهد في الرياسة ،  وعلي  أزهد في المال ،  وعثمان  أورع عن الدماء [40] ،  وعلي  أورع عن الأموال ،  وعثمان  حصل له من جهاد نفسه [41]  ; حيث صبر عن القتال ولم يقاتل ما لم يحصل مثله  لعلي   . 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله  " [42]  . 
وسيرة [43]  عثمان  في الولاية كانت [44] أكمل من سيرة  علي  ، فقالوا : فثبت أن  عثمان  أفضل ; لأن علم القرآن أعظم من علم السنة . 
وفي صحيح  مسلم  وغيره أنه قال : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة  " [45]  . 
 وعثمان  جمع القرآن كله بلا ريب ، وكان أحيانا يقرؤه في ركعة .  وعلي  قد اختلف فيه : هل حفظ القرآن كله أم لا ؟ 
 [ ص: 230 ] والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس ، كما في قوله تعالى : ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله   ) [ سورة التوبة : 41 ] الآية ، وقوله : ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم   ) [ سورة التوبة : 20 ] الآية ، وقوله : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض   ) [ سورة الأنفال : 72 ] [46]  . 
وذلك لأن الناس يقاتلون دون أموالهم ; فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله ، والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاة ، لا يوافق أنه يقتل في الجهاد ; ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على أحدهم أن يقاتل ، ولا يهون عليه إخراج ماله ، ومعلوم أنهم كلهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، لكن منهم من كان جهاده بالمال أعظم ، ومنهم من كان جهاده بالنفس أعظم . 
وأيضا  فعثمان  له من الجهاد بنفسه بالتدبير في الفتوح ما لم يحصل مثله  لعلي  ، وله من الهجرة إلى أرض الحبشة  ما لم يحصل مثله  لعلي  ، وله من الذهاب إلى مكة  يوم صلح الحديبية  ما لم يحصل مثله  لعلي  ، وإنما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعة الرضوان لما بلغه أن المشركين قتلوا  عثمان  ، وبايع بإحدى يديه عن  عثمان  ، وهذا من أعظم الفضل ; حيث بايع عنه النبي - صلى الله عليه وسلم . 
 [ ص: 231 ] وأما الزهد والورع في الرياسة والمال ، فلا ريب أن  عثمان  تولى ثنتي عشرة سنة ، ثم قصد الخارجون عليه قتله ، وحصروه وهو خليفة الأرض ، والمسلمون كلهم رعيته ، وهو مع هذا لم يقتل مسلما ، ولا دفع عن نفسه بقتال ، بل صبر حتى قتل . 
لكنه في الأموال كان يعطي لأقاربه من العطاء ما لا يعطيه لغيرهم ، وحصل منه نوع توسع في الأموال ، وهو - رضي الله عنه - ما فعله إلا متأولا فيه [47] ، له اجتهاد وافقه عليه جماعة [48] من الفقهاء ، منهم من يقول : إن ما أعطاه الله للنبي من الخمس والفيء هو لمن يتولى الأمر بعده ، كما هو قول أبي ثور  وغيره . ومنهم من يقول : ذوو القربى المذكورون في القرآن هم ذوو قربى الإمام . ومنهم من يقول : الإمام العامل على الصدقات يأخذ منها مع الغنى . وهذه كانت مآخذ [49]  عثمان   - رضي الله عنه - كما هو منقول عنه . فما فعله هو نوع تأويل يراه طائفة من العلماء . 
 وعلي   - رضي الله عنه - لم يخص أحدا من أقاربه بعطاء ، لكن ابتدأ بالقتال لمن لم يكن متبدئا بالقتال [50] ، حتى قتل بينهم ألوف مؤلفة من المسلمين ، وإن كان ما فعله هو متأول فيه تأويلا وافقه عليه طائفة من العلماء ، وقالوا : إن هؤلاء بغاة ، والله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله : ( فقاتلوا التي تبغي   ) [ سورة الحجرات : 9 ]  [ ص: 232 ] لكن نازعه أكثر العلماء ، كما نازع  عثمان  أكثرهم ، وقالوا : إن الله تعالى قال : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل   ) الآية [ سورة الحجرات : 9 ] . 
				
						
						
