مسألة لا يجوز وهو قول إخراج الغنم في الزكاة ، مالك وقال والشافعي : يجوز وعن أبو حنيفة أحمد نحوه لنا حديثان ، الحديث الأول حديث الصدقة المتقدم الحديث الثاني : : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض
947 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد محمد بن [ ص: 32 ] عبد الملك ، قال : حدثنا ، قال : أنبأنا علي بن عمر الحافظ ، قال : حدثنا أبو بكر النيسابوري الربيع بن سليمان ، قال : حدثنا ، قال : حدثني ابن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار معاذ بن جبل احتجوا بثلاثة أحاديث ، الحديث الأول حديث الصدقة المتقدم وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فقال : خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر . قالوا : وهذا يدل على التعادل في القسمة ، وجواب هذا أن يقول : ليس هذا على وجه القسمة إنما هي أصول بدليل أن القسمة تختلف بالأزمنة والأمكنة فقدر الشرع شيئا يزيل الاختلاف . ومن بلغت صدقته الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين
الحديث الثاني :
948 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر عبد الله بن أحمد بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، حدثنا ، حدثنا عتاب بن زياد ابن المبارك ، أنبأنا ، عن مجالد بن سعيد ، عن قيس بن أبي حازم الصنابحي ، قال قالوا : والارتجاع أن يأخذ سنا مكان سن . كذلك فسره رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب وقال : ما هذه ؟ فقال : يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين من ماشية الصدقة . فسكت ، أبو عبيد فقال : إذا أوجبت على رب المال أسنان من الإبل فأخذ المصدق مكانها أسنانا فوقها أو دونها فتلك التي أخذ رجعة بكسر الراء ؛ لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها . وجواب هذا الحديث أنه مرسل ، ثم هو محمول على أنه لما قبضها اشترى بها من رب المال ، وذلك يسمى ارتجاعا أيضا ، وقد قال أبو عبيد : الارتجاع أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها .
الحديث الثالث :
949 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر أبو روق الفراني ، قال : حدثنا أحمد بن روح ، قال : حدثنا عن سفيان بن عيينة ، إبراهيم بن ميسرة ، عن وعمرو بن دينار ، قال : [ ص: 33 ] قال طاوس معاذ بن جبل لأهل اليمن : ائتوني بحميس أو لبيس آخذه منكم من الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة . وجوابه على وجهين أحدهما أن هذا مرسل لم يلق معاذا قاله وطاوس ، والثاني أنه محمول على الجزية ؛ لأن مذهب الدارقطني معاذ لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد ، وإنما سماها صدقة تجوزا يدل عليه ما .
950 - أخبرنا به ، أنبأنا ابن عبد الواحد ، أنبأنا أبو علي بن المذهب أبو بكر بن مالك ، أنبأنا ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، معمر والثوري ، عن ، عن الأعمش ، عن أبي وائل مسروق ، قال : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر معاذ بن جبل . عن