10 - باب صلاة الخوف
375 - قال: حدثنا يوسف بن أبي يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه إبراهيم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إلى آخر الآية. قال في صلاة الخوف: "تقوم طائفة مع الإمام، وطائفة بإزاء العدو، فيكبر الإمام بالطائفة التي معه، ويصلي بهم ركعة، فإذا فرغوا منها ذهبوا حتى يكونوا بإزاء العدو، من غير أن يتكلموا، والإمام مكانه، وتأتي الطائفة التي بإزاء العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة أخرى، حتى إذا فرغ منها انصرف الإمام، وذهب هؤلاء من غير أن يتكلموا، حتى يكونوا بإزاء العدو، فيجيء الآخرون، فيقضون وحدانا ركعة ركعة، ويسلمون" ، فذلك قوله تعالى:
[ ص: 76 ] 376 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، أبي هند، أن أو خليفة غيره كتب إلى يزيد بن معاوية المدينة يسألهم عن صلاة الخوف، فكتب إليه فيها بقول - رضي الله عنهما-، وهو مثل قول ابن عباس إبراهيم النخعي.
377 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه قال: "إذا صليت في الخوف وحدك فصل قائما، مستقبل القبلة، فإن لم تستطع فراكبا، مستقبل القبلة، ولا تسجد على شيء، أوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، ولا تدع القراءة في الركعتين الأوليين". إبراهيم،