17 - باب المحصر
497 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه إبراهيم، . قال قال في المحصر الذي يهل بالعمرة، أو بالحج، أو بهما جميعا، ثم يصيبه مرض، أو أمر يحبسه، مما لا يملكه عن البيت: "فليقم مكانه ذلك حراما، أو ليرجع إلى أهله إن شاء، ولكن لا يحل منه شيء، ثم يبعث بهدي، أو بثمن هدي، إن كان أهل بالحج وحده أو العمرة وحدها، وإن كان أهل بهما جميعا، بعث بهديين أو بثمن هديين، ثم واعد أصحابه اليوم الذي ينحر فيه الهدي، فإذا كان ذلك اليوم حل، وإن كان أهل بالعمرة وحدها، فعليه عمرة مكان عمرته، وإن كان أهل بالحج وحده فعليه عمرة وحجة، وإن كان أهل بهما جميعا فعليه عمرتان وحجة" وسألت حماد: فلم يخالف سعيد بن جبير، في شيء من الحج. إبراهيم