12 - باب الزكاة
423 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه قال: إبراهيم، "ليس في أقل من خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، وإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسعة عشر، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، ثم تستأنف الفريضة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة".