439 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، إبراهيم، - رضي الله عنه - قالت له: إن لي حليا، أفعلي فيه زكاة؟ قال: "نعم" ، قالت: فإن جعلته في ابن أخ لي يتيم أيجزئ ذلك عني؟ قال: "نعم" ، وقال: "نصف مثقال من كل عشرين مثقالا". ابن مسعود أن امرأة