450 - قال يوسف، قال وقال أبو يوسف بلغني عن أبو حنيفة: أنه قال: " الحسن البصري، ، وبه كان يأخذ ما زاد على المائتين فلا شيء عليه حتى يبلغ أربعين درهما ، وقال أبو حنيفة ما زاد على المائتين وإن لم يبلغ أربعين درهما ففيه بحساب ذلك ". أبو يوسف: