481 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، قال "إذا [ ص: 100 ] إبراهيم، حججت فلا تدعن القران بين العمرة والحج، فإنك إذا أفردت العمرة، كانت عمرتك كوفية، وعناك ونفقتك لها، وحجتك مكية، وإذا أهللت لهما جميعا كانت عمرتك كوفية، وحجتك كوفية، وكانت تلبيتك لهما جميعا، فطف لهما بالبيت طوافين، واسع لهما بين الصفا والمروة سعيين".