515 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه إبراهيم، يحكم به ذوا عدل منكم " إلى آخر الآية. قال في جزاء الصيد: " إذا أصابه المحرم ينبغي للحاكم أن يقوم عليه الصيد كم يبلغ ثمنه دراهم في الأرض التي أصابه فيها؟ ثم ينظر، فإن بلغت الدراهم ثمن هدي أمره فاشترى بها هديا، فإذا لم يبلغ ثمن هدي اشترى بها طعاما فتصدق به، على كل مسكين نصف صاع من بر، فإن لم يكن عنده طعام حكم عليه لكل طعام مسكين يوما يصومه، وذلك لقول الله تعالى