562 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه قال: إبراهيم، "لا بأس للمحرم من الرجال والنساء أن يتسوك ويعصر القرحة ويبط الجرح، ويجبر الكسر، ويربط على الجبائر، ويتداوى بما أحب، ويكتحل بما أحب بعد أن لا يكون في شيء من أدويته وأكحاله طيب".
[ ص: 122 ]