597 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، - رضي الله عنه - أنه قال: علي بن أبي طالب "إذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك الرجعة، ثم أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي العدة، وهي لا تعلم حتى تزوجت ودخل بها زوجها، أنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر، وترد على زوجها الأول، ويكون لها المهر على الآخر بما استحل من فرجها".