606 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، - رضي الله عنه - أنه قال في علي "أنها ترد إلى زوجها الأول، ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر، ويفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر منه بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من [ ص: 132 ] الآخر". وأن المرأة ينعى إليها زوجها فتتزوج ثم يقدم: - رضي الله عنه - قال فيها: " زوجها الأول بالخيار: إن شاء أخذ مهرها وتركها عند هذا، وإن شاء أخذ امرأته "، وقال عمر بن الخطاب قال حماد: قول إبراهيم: أحب إلي من قول علي عمر.