611 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، إبراهيم: - رضي الله عنه - فذكرت ذلك له -وعنده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - - فقال له: قل فيها، قال: "أراها امرأته؛ لأنها لم تحل لها الصلاة وهي حائض حتى تحل لها الصلاة" ، قال: وأنا أرى ذلك، فردها على زوجها وقال ابن مسعود لعبد الله: كنيف مملو علما. أن رجلا طلق امرأته واحدة، فحاضت حيضتين، حتى إذا دخلت في الثالثة وانقطع الدم، ودخلت في مغتسلها وأدنت ماءها، ووضعت ثوبها أتاها فراجعها قبل أن تفيض عليها الماء، فأتت
[ ص: 134 ]