619 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه إبراهيم، قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه: "أنها ترثه ما كانت في عدتها، فإذا انقضت العدة لم ترث، وإن طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها".