627 - قال: حدثنا يوسف عن قال: ثنا أبيه عن أبو حنيفة، عن حماد، أنه قال: إبراهيم، . "إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين، ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها، وفارقها الأول، ثم تزوجها الأول، فهي عنده على طلاق مستقبل ثلاث، ويهدم الزوج الواحدة والثنتين، فإن لم يكن دخل بها الزوج الآخر فهي عند الزوج الأول على ما بقي من الطلاق"