633 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عمر بن الخطاب، - رضي الله عنهما- أنهما قالا في وابن مسعود - رضي الله عنه - قال فيها: "إن اختارت زوجها فهي امرأته، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث". زيد بن ثابت (اختاري): "إن اختارت زوجها فهي امرأته، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها" وإن
[ ص: 140 ]