740 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه قال في " إبراهيم، "، وقال: كان الصبي ثم يكبر، والعبد ثم يعتق ، واليهودي والنصراني يسلمان، ثم يشهدان على شهادة أنها تجوز لا يستحلف مع البينة، ولا يرد اليمين وإن أبو حنيفة حمادا كان لا يفعل شيئا من ذلك ".