745 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه [ ص: 163 ] إبراهيم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق ولا تجوز شهادته أبدا ". قال في المحدود في قذف: " إذا تاب ذهب عنه اسم الفسوق، ولا تجوز شهادته أبدا، إن الله يقول :