756 - قال: حدثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه قال: إبراهيم، "إذا أعتق الرجل نصف عبده استسعاه فيما لم يعتق، وإذا كان بين اثنين فأعتق [ ص: 165 ] أحدهما وهو معسر سعى العبد لآخر، وإن كان موسرا فالآخر بالخيار إن شاء ضمن وإن شاء استسعى".