760 - قال: ثنا يوسف عن عن أبيه عن أبي حنيفة، عن حماد، أنه إبراهيم، "كان يستحب للذي يرد الآبق أن يرضخ له كي يرد بعضهم على بعض".
وقال [ ص: 166 ] : بلغني عن أبو حنيفة - رضي الله عنه - حديثا غير حديث ابن مسعود سعيد أنه قال في الآبق: " يصاب خارجا من المصر: جعله أربعون درهما ".