1097 - مسألة : ومن - [ ص: 175 ] فسواء فعل كل ذلك من منزله أو في الصحراء - ما أصاب في ذلك الإرسال من الصيد ; فقتله فأكله حلال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى ما أصاب من الصيد } ولم يخص : وأنت ترى صيدا من أن لا تراه . وروينا من طريق إذا أرسلت كلبك المعلم عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عمر بن محمد بن زيد عمن حدثه عن قال : إن غدا بكلاب معلمة فذكر اسم الله حين يغدو كان كل شيء صاده إلى الليل حلالا . ومن طريق أبي هريرة نا وكيع عن سفيان الثوري خالد الحذاء عن أبي إياس قال : إنا كنا نخرج بكلابنا إلى الصيد فنرسلها ، ولا نرى شيئا فنأكل ما أخذت . قال : وقال أبو محمد : من أبو حنيفة لم يحل أكله ، فلو رمى كلبا أو خنزيرا إنسيا فأصاب صيدا حل له أكله ، فلو رمى أسدا أو ذئبا أو خنزيرا بريا فأصاب صيدا حل أكله - فلو أرسله على سمكة فأصاب صيدا لم يحل أكله . قال أرسل جارحه على صيد بعينه فأصاب غيره : هذه تخاليط لا تعقل ولا يقبل مثلها إلا ممن لا يسأل عما يفعل - وكل ما ذكر فسواء - لا يحل شيء منه لأنه لم يسم الله تعالى ، ولا أرسل جارحه ، ولا سهمه على الذي أصاب ، فهو غير مذكى - وبالله تعالى التوفيق . علي