1255 - مسألة :
: كالكلاب ، والسنانير ، والثمر قبل أن يبدو صلاحه ، والماء ، وغير ذلك ، كل ذلك بالمساواة والمماثلة ، لأن القسمة تمييز حق كل واحد وتخليصه ، وليست بيعا - ولو كانت بيعا لما جاز أن تأخذ البنت دينارا والابن دينارين . ويقسم كل ما لا يحل بيعه - إذا حل ملكه -
وكذلك : ، فيخرج بعضهم إلى بلدة ، والآخر إلى أخرى لما ذكرنا - وكل قول خالف هذا فهو تحكم بلا برهان يئول إلى التناقض ، وإلى الرجوع إلى قولنا ، وترك قولهم ، إذ لا بد من ترك بعض وأخذ بعض - وقال تقسيم الضياع المتباعدة في البلاد المتفرقة : لا يقسم الحيوان إلا إذا كان معه غيره ، ولا يعرف هذا عن أحد قبله - وبالله تعالى التوفيق . أبو حنيفة