316 - مسألة : فإن أذن ، وأقام فحسن ; [ لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا ، وإنما قلنا : إن فعل فحسن ] ، لأنه ذكر الله تعالى ، وقد يدعو إلى الصلاة من [ ص: 167 ] لعله يسمعه من مؤمني الجن ; فلا يجوز إلا في الوقت . ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة