319 - مسألة : فإن صلين جماعة ، وأمتهن امرأة منهن فحسن ; لأنه لم يأت نص يمنعهن من ذلك ، ولا يقطع بعضهن صلاة بعض ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . خير صفوف النساء آخرها
[ روينا من طريق عن عبد الرحمن بن مهدي ] عن سفيان الثوري ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو خازم - عن ريطة الحنفية : أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة الفريضة .
[ ص: 168 ] وعن عن يحيى بن سعيد القطان زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين : أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب ، وقامت وسطهن ، وجهرت بالقراءة ؟ وعن [ ] عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمار الدهني حجيرة بنت حصين قالت : أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر ، وقامت بيننا وعن عن يحيى بن سعيد القطان سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة أم الحسن بن أبي الحسن وهي خيرة - ، هو اسمها ، ثقة مشهورة - حدثتهم : أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان ، وتقوم معهن في الصف .
وعن عن عبد الرزاق : أخبرني ابن جريج أن يحيى بن سعيد الأنصاري عائشة أم المؤمنين كانت تؤم النساء [ في التطوع ] وتقوم وسطهن في الصف ؟ وعن عن عبد الرزاق إبراهيم بن محمد عن عن داود بن الحصين عكرمة عن قال : تؤم المرأة النساء في التطوع تقوم وسطهن ؟ وروي عن ابن عباس : أنه كان يأمر جارية له تؤم [ نساءه ] في ليالي رمضان . ومن التابعين : [ روينا ] عن ابن عمر عن ابن جريج ، وعن عطاء ابن مجاهد عن أبيه ، [ ص: 169 ] عن عن سفيان الثوري إبراهيم النخعي والشعبي ، وعن عن وكيع الربيع عن الحسن البصري - قالوا كلهم بإجازة وتقوم وسطهن . إمامة المرأة للنساء
قال عطاء ومجاهد والحسن : في الفريضة والتطوع ، ولم يمنع من ذلك غيرهم .
وهو قول قتادة والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق ، وجمهور أصحاب الحديث . وأبي ثور
وهو قول ، أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأصحابهم . وداود
وقال ، سليمان بن يسار : لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة - ، وهذا قول لا دليل على صحته ، وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ; وهم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم ، بل صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { ومالك بن أنس } . إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
فإن قيل : فهلا جعلتم ذلك فرضا ، بقوله عليه السلام : { } ؟ قلنا لو كان هذا لكان جائزا أن تؤمنا ، وهذا محال ; وهذا خطاب منه عليه السلام لا يتوجه ألبتة إلى نساء لا رجل معهن ، لأنه لحن في العربية متيقن ، ومن المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يلحن ؟ . إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم