ومن سورة الحج
بسم الله الرحمن الرحيم
قال : لم يختلف أبو بكر السلف وفقهاء الأمصار في واختلفوا في الثانية منها وفي المفصل ، فقال أصحابنا : " السجدة الأولى من الحج أنها موضع سجود ، منها الأولى من الحج وسجود المفصل في ثلاثة مواضع " وهو قول سجود القرآن أربع عشرة سجدة . وقال الثوري : " أجمع الناس على أن مالك إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء " . وقال عزائم سجود القرآن : " أستحب أن يسجد في سجود القرآن كله وسجود المفصل وموضع السجود من حم : الليث إن كنتم إياه تعبدون وقال : " سجود القرآن أربع عشرة سجدة سوى سجدة ص فإنها سجدة شكر " . قال الشافعي : فاعتد بآخر الحج سجودا . وقد روي [ ص: 56 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقال أنه سجد في ص في سجدة حم : السجدة بآخر الآيتين ، كما قال أصحابنا . ابن عباس
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت لم يسجد في النجم . وقال : عبد الله بن مسعود . قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم : ليس فيما روى أبو بكر من ترك النبي صلى الله عليه وسلم في النجم دلالة على أنه غير واجب فيه ، وذلك لأنه جائز أن لا يكون سجد ؛ لأنه صادف عند تلاوته بعض الأوقات المنهي عن السجود فيها فأخره إلى وقت يجوز فعله فيه ، وجائز أيضا أن يكون عند التلاوة على غير طهارة فأخره ليسجد وهو طاهر . زيد بن ثابت
وروى قال : أبو هريرة إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك الذي خلق واختلف سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في : السلف في الثانية من الحج ، فروي عن عمر وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء وعمار أنهم قالوا : " في الحج سجدتان " وقالوا : " إن هذه السورة فضلت على غيرها من السور بسجدتين " . وأبي موسى
وروى خارجة بن مصعب عن أبي حمزة عن قال : " في الحج سجدة " . ابن عباس
وروى عن سفيان بن عيينة عبد الأعلى عن عن سعيد بن جبير قال الأولى عزمة والآخرة تعليم " . ابن عباس
وروى منصور عن عن الحسن قال : " في الحج سجدة واحدة " . وروي عن ابن عباس الحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب : " أن في الحج سجدة واحدة " . وقد روينا عن وجابر بن زيد فيما تقدم أن في الحج سجدتين ، وبين في حديث ابن عباس أن الأولى عزمة والثانية تعليم ، والمعنى فيه والله أعلم أن الأولى هي السجدة التي يجب فعلها عند التلاوة وأن الثانية كان فيها ذكر السجود فإنما هو تعليم الصلاة التي فيها الركوع والسجود ، وهو مثل ما روى سعيد بن جبير عن سفيان عبد الكريم عن قال : السجدة التي في آخر الحج إنما هي موعظة وليست بسجدة ، قال الله تعالى : مجاهد اركعوا واسجدوا فنحن نركع ونسجد . فقول هو على معنى قول ابن عباس ، ويشبه أن يكون من روي عنه من مجاهد السلف أن إنما أرادوا أن فيه ذكر السجود في موضعين وأن الواجبة هي الأولى دون الثانية على معنى قول في الحج سجدتين . ويدل على أنه ليس بموضع سجود أنه ذكر معه الركوع ، والجمع بين الركوع والسجود مخصوص به الصلاة ، فهو إذا أمر بالصلاة والأمر بالصلاة مع انتظامها للسجود ليس بموضع سجود ، ألا ترى أن قوله : ابن عباس وأقيموا الصلاة ليس بموضع للسجود ؟ وقال تعالى : يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وليس ذلك سجدة ؟ وقال : فسبح بحمد ربك [ ص: 57 ] وكن من الساجدين وليس بموضع سجود ؛ لأنه أمر بالصلاة ؟ كقوله تعالى : واركعوا مع الراكعين