الذي يأتي البهيمة قال الذي يأتي البهيمة أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك : " لا حد عليه ويعزر " . وعثمان البتي
وروي مثله عن . وقال ابن عمر : " عليه الحد " . قال الأوزاعي : قوله صلى الله عليه وسلم : أبو بكر ينفي قتل فاعل ذلك ؛ إذ ليس ذلك بزنا في اللغة ، ولا يجوز إثبات الحدود إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق ، وذلك معدوم في مسألتنا ، ولا يجوز إثباته من طريق المقاييس . وقد روى لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس ، من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وعمرو هذا ضعيف لا تثبت به حجة . ومع ذلك فقد روى شعبة وسفيان وأبو عوانة عن عاصم عن أبي رزين عن فيمن أتى بهيمة : " أنه لا حد عليه " ، وكذلك رواه ابن عباس إسرائيل وأبو بكر بن عياش وأبو الأحوص وشريك كلهم عن عاصم عن أبي رزين عن مثله ، ولو كان حديث ابن عباس ثابتا لما خالفه عمرو بن أبي عمرو وهو راويه إلى غيره ، وإن صح الخبر كان محمولا على من استحله ابن عباس