وقوله تعالى : والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا  الآية . قال  ابن مسعود   ومجاهد   : ( والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحا هن اللاتي لا يردنه ، وثيابهن جلابيبهن )  . وقال إبراهيم   وابن جبير   : ( الرداء ) . وقال  الحسن   : ( الجلباب والمنطق ) . وعن  جابر بن زيد   : ( يضعن الخمار والرداء ) . 
قال  أبو بكر   : لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة ، وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها ، فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي . 
فإن قيل : إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع خمارها في الخلوة بحيث لا يراها أحد . قيل له : فإذا لا معنى لتخصيص القواعد بذلك ؛ إذ كان للشابة أن تفعل ذلك في خلوة ، وفي ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس ، وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها ؛ لأنها لا تشتهى ؛ وقال تعالى : وأن يستعففن خير لهن  فأباح لها وضع الجلباب ، وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضا بين يدي الرجال خير لها . 
				
						
						
